العلامة الحلي
285
مختلف الشيعة
مسألة : لا بأس بالموجوء ( 1 ) ، قاله الشيخ ( 2 ) . وقال ابن إدريس : لا يجوز ( 3 ) . وقال أيضا : بالجواز قبل ذلك ( 4 ) . لنا : الأصل التسويغ . ولأنه أسمن فيكون أنفع للفقراء ، والنقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا منه . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - : ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتر ، يأكل ثلثه ويطعم للقانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء ثلثه ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي ( 6 ) . وقال ابن البراج : وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام : فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة ، ويهدي قسما آخر ، ويتصدق بالثالث ( 7 ) . وهذه العبارات توهم الاستحباب . وقال ابن أبي عقيل ( 8 ) : ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق . وقال ابن إدريس : وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية ، وهو قوله تعالى : " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ( 9 ) ، وهو الأقرب للأمر ، وأصل الأمر للوجوب .
--> ( 1 ) الموجوء : دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما ( لسان العرب : ج 1 ص 191 مادة وجاء ) . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 527 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 597 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 596 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 531 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 200 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 259 . ( 8 ) لم نعثر على كتابه . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 598 .